الجريدة الرسميةالعدد 4536ص 91717 آذار 2002
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس.
2- المستشار الشرعي.
3- مساعدي المدير العام.
4- مديري المديريات اللذين يسميهم الوزير.
5- رئيس وحدة الرقابة الداخلية.
6- رئيس وحدة الشؤون القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1- خطط المؤسسة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها.
2- سير العمل في المؤسسة وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء فيها.
3- احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي وارتباط المديريات والاقسام والشعب.
4- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
5- مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة.
6- أي امور اخرى يرى الرئيس ضرورة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي من الخبراء او المستشارين او موظفي المؤسسة او أي شخص من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة وذلك
للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين
محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.