التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4536، ص 917
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4536ص 91717 آذار 2002

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في المؤسسة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية الاخرى في المؤسسة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري بين المديريات والوحدات الادارية والاقسام في المؤسسة. د- وصف وظائف موظفي المؤسسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4536، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية