التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4536، ص 917
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4536ص 91717 آذار 2002

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة التخطيط.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4536، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية