الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180516 أيار 2006
أ-1-يستوفى بدل خدمات مقداره ثمانية دنانير ومايتان وخمسون فلسا لصالح الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في
المادة (3) من هذا النظام 0
2- يورد هذا البدل الى حساب خاص في الوزارة ويوزع على الجهات التي تقدم تلك الخدمات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية 0
ب- يحصل بدل الخدمات المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب بطاقات موحدة مخصصة للتحصيل توافق
عليها الوزارة 0
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير الموافقة على تحصيل هذا البدل باضافته الى القسيمة الماليـــة المخصصة بتحصيل
رسوم الدخول الى المحمية 0
د- يعفى من هذا البدل زوار المحمية الاردنيين والاشخاص المعفيين من رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية بموجب
قانون الاثار رقم (21) لسنــة 1988ونظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقــــم (40) لسنـــة 2002 0