التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180516 أيار 2006

أ-1-يستوفى بدل خدمات مقداره ثمانية دنانير ومايتان وخمسون فلسا لصالح الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام 0 2- يورد هذا البدل الى حساب خاص في الوزارة ويوزع على الجهات التي تقدم تلك الخدمات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ب- يحصل بدل الخدمات المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب بطاقات موحدة مخصصة للتحصيل توافق عليها الوزارة 0 ج- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير الموافقة على تحصيل هذا البدل باضافته الى القسيمة الماليـــة المخصصة بتحصيل رسوم الدخول الى المحمية 0 د- يعفى من هذا البدل زوار المحمية الاردنيين والاشخاص المعفيين من رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية بموجب قانون الاثار رقم (21) لسنــة 1988ونظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقــــم (40) لسنـــة 2002 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية