نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1779
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1779)
حياة القانون
نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ساري
رقم 29 لسنة 2006 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1779، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية الى ان يتم تحويلها الى شركة وتسجيلها وفقاً لاحكام المادة (8) من قانون …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.