التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1779
نُشر
16 أيار 2006
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1779)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ساري

رقم 29 لسنة 2006 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1779، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنيــة للطيران المدني لسنــة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0

المادة 2

يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية الى ان يتم تحويلها الى شركة وتسجيلها وفقاً لاحكام المادة (8) من قانون …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية