التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة/ صادر استناداً للمادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88816 حزيران 1965

المادة 5- اذا دعت الضرورة استدعاء اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة لاداء خبرة امام اية هيئة او محكمة فعلى تلك الهيئة او المحكمة احاطة المدير علما بذلك قبل قيام الموظف بالعمل المطلوب بوقت كاف ليتسنى اجراء ما يلزم كي لا تتعطل الاعمال الرسمية وعلى كل حال تستوفي مقدما الرسوم المقررة في قانون رسوم تسجيل الراضي عن كل يوم او جزء منه حتى ولو كان ما سيقوم به الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي .

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة/ صادر استناداً للمادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية