نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2006
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4775، ص 2827
- نُشر
- 1 آب 2006
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2827)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 51 لسنة 2006 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2827، نُشر في 1 آب 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيـــل محكمـــة منطقة العقبــة الاقتصاديــــة الخاصـــة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصـــة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون
تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0
المادة 4
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.