التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2827
نُشر
1 آب 2006
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2827)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري

رقم 51 لسنة 2006 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2827، نُشر في 1 آب 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيـــل محكمـــة منطقة العقبــة الاقتصاديــــة الخاصـــة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصـــة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0

المادة 4

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية