التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 29 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4208، ص 2579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4208ص 25791 حزيران 1997

المادة 2 - تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: - الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عزمي المفتي ، عالية ، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 29 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4208، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية