نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2006
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4780، ص 3195
- نُشر
- 31 آب 2006
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 57 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4780، ص 3195)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 57 لسنة 2006 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4780، ص 3195، نُشر في 31 آب 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلدية معاذ بن جبل محكمة تسمى ( محكمة بلدية معاذ بن جبل ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدة معاذ بن جبل والقرى التابعة لها وفقا لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.