التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على الدائرة:- أ- تحديد الخدمات التي تقدمها. ب- تحديد المديريات التي تقدم الخدمة وتحديد الجهات الأخرى ذات العلاقة. ج- إعداد دليل خدمات. د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد جهة معينة في الدائرة تتولى مسؤولية تطبيقه وتسهيل مهمة عمل فريق الوزارة في مجال تحسين الخدمات. هـ- توعية وتدريب الموظفين على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير الخدمات الموضوعة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة. و- وضع خطة تنفيذية لتحسين خدماتها ضمن جدول زمني محدد . ز- ضمان حصول متلقي الخدمة على المعلومات المتعلقة بتقديم الخدمات في الدائرة .

الإحالة

المادة 8 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية