الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على الدائرة:-
أ- تحديد الخدمات التي تقدمها.
ب- تحديد المديريات التي تقدم الخدمة وتحديد الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ج- إعداد دليل خدمات.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد جهة معينة في الدائرة تتولى مسؤولية تطبيقه
وتسهيل مهمة عمل فريق الوزارة في مجال تحسين الخدمات.
هـ- توعية وتدريب الموظفين على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير الخدمات الموضوعة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
و- وضع خطة تنفيذية لتحسين خدماتها ضمن جدول زمني محدد .
ز- ضمان حصول متلقي الخدمة على المعلومات المتعلقة بتقديم الخدمات في الدائرة .