التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقسيم المدينة الى مناطق:

المادة 35من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965

يجوز اقامة الشرفات بمقتضى الشروط التالية:- أ- اذا كان البناء في منطقة تجارية وتؤلف الشرفة جزء من مشروع معماري . ب- ان لا تتجاوز الشرفة على ساحة الارتداد في مناطق السكن ، و ج- يجوز ان تبرز البلكونات في مناطق السكن الى (5ر1) متر كحد اعلى اعتبارا من وجه البناء بشرط ان يكون ضمن الارتدادات .

الإحالة

المادة 35 من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية