الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965
أ- للجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى اصحاب الاراضي للطريق المنشأة تكفلهم فيه بأن ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسواراً
، او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة او الاسوار والمواد التي تستعمل في انشائها ، وطريق انشائها او ان يغرسوا او
يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق.
ب- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشيء السور او السياج الذي كلف بانشاءه خلال المدة المقررة
في ذلك الامر وان يزيل العائق المشار اليه في الامر ، وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة المعينة
فيه ، فأذا تخلف المالك عن مراعاة ذلك يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وأن تحصل
مصاريفها من ذلك المالك .