التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الدلالات المرسومة على الخارطة:

المادة 11من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965

أ- للجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى اصحاب الاراضي للطريق المنشأة تكفلهم فيه بأن ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسواراً ، او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة او الاسوار والمواد التي تستعمل في انشائها ، وطريق انشائها او ان يغرسوا او يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق. ب- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشيء السور او السياج الذي كلف بانشاءه خلال المدة المقررة في ذلك الامر وان يزيل العائق المشار اليه في الامر ، وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة المعينة فيه ، فأذا تخلف المالك عن مراعاة ذلك يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وأن تحصل مصاريفها من ذلك المالك .

الإحالة

المادة 11 من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية