التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقسيم المدينة الى مناطق:

المادة 23من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965

أ- لا يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارض فيها. ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه لا يمكن اقامة طابق ارضي ، يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة. ج- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية. د- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار. هـ- لا يجوز فتح اية شبابيك ، او ابواب ، في اية بناية خارجية تطل على ارض مجاورة.

الإحالة

المادة 23 من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية