الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965
أ- لا يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارض فيها.
ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه لا يمكن اقامة طابق ارضي ، يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة
البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة
المختصة.
ج- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية.
د- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار.
هـ- لا يجوز فتح اية شبابيك ، او ابواب ، في اية بناية خارجية تطل على ارض مجاورة.