التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الدلالات المرسومة على الخارطة:

المادة 4من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965

الفصل الاول الدلالات المرسومة على الخارطة: المادة 4- يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه: الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه المناطق الملونة بلون برتقالي منطقة سكن من الدرجة (أ) المناطق الملونة بلون اخضر منطقة سكن من الدرجة (ب) المناطق الملونة بلون اصفر منطقة سكن من الدرجة (ج) المناطق المحددة والملونة بلون بني منطقة صناعات خفيفة المناطق غير الملونة والمخططة بلون اصفر منطقة زراعية المناطق البيضاء والمخططة بخطوط خضراء مساحات عمومية ومنتزهات ينوى انشاؤها المناطق الملونة بلون اصفر والمحددة والمخططة بلون اخضر المقابر الموجودة حاليا المناطق الملونة بلون بني غامق مواقع ابنية عامة المناطق غير الملونة طرق موجودة المناطق الملونة بلون احمر الطريق المنوي انشاؤها او توسيعها الخط الازرق الغامق حدود المنطقة التي يسري عليها هذا النظام الرقم في اعلى الدائرة رقم الطريق الرقم في اسفل الدائرة عرض الطريق الرقم على جانبي الدائرة خطوط البناء

الإحالة

المادة 4 من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية