الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965
الفصل الاول
الدلالات المرسومة على الخارطة:
المادة 4-
يكون للدلالات التالية المرسومة على الخارطة المعاني المخصصة لها ادناه:
الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه
المناطق الملونة بلون برتقالي منطقة سكن من الدرجة (أ)
المناطق الملونة بلون اخضر منطقة سكن من الدرجة (ب)
المناطق الملونة بلون اصفر منطقة سكن من الدرجة (ج)
المناطق المحددة والملونة بلون بني منطقة صناعات خفيفة
المناطق غير الملونة والمخططة بلون اصفر منطقة زراعية
المناطق البيضاء والمخططة بخطوط خضراء مساحات عمومية ومنتزهات ينوى انشاؤها
المناطق الملونة بلون اصفر والمحددة والمخططة بلون اخضر المقابر الموجودة حاليا
المناطق الملونة بلون بني غامق مواقع ابنية عامة
المناطق غير الملونة طرق موجودة
المناطق الملونة بلون احمر الطريق المنوي انشاؤها او
توسيعها
الخط الازرق الغامق حدود المنطقة التي يسري
عليها هذا النظام
الرقم في اعلى الدائرة رقم الطريق
الرقم في اسفل الدائرة عرض الطريق
الرقم على جانبي الدائرة خطوط البناء