التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصلاحيات الخصوصية

المادة 41من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965

كل من تخلف عن القيام بما طلب منه مدة معينة عن تنفيذ الاشغال التي كلفته لها اللجنة المحلية ، وفقا للمواد 37-39-40-41 من هذا النظام (وهي المواد التي تتعلق بالبنايات الخطرة والبنايات الخربة والطوابين) يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لقانون تنظيم المدن ، ويكون للجنة المحلية صلاحية القيام بتلك الاشغال المطلوبة وتحصيل النفقات من ذلك الشخص كما تحصل العوائد البلدية .

الإحالة

المادة 41 من نظام مدينة بيرزيت الهيكلي رقم 61 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية