الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006
أ- تشمل المواقع كل من حمامات عفرا المعدنية وحمام البربيطة ومركز زوار السلع في محافظة الطفيلة والتي تشمل حدودها
حمامات عفرا المعدنية المقامة على قطعة الارض رقم (9) من الحوض رقم (7) من اراضي الطفيلة بمساحة (8) دونمات وحمام
البربيطة المقام على قطعتي الارض رقم (17، 18) من الحوض رقم (19) من اراضي الطفيلة بمساحة (6) دونمات ومركز زوار السلع
المقام على قطعة الارض رقم (148) من الحوض رقم (25) بمساحة (3) دونمات و (898) متراً مربعاً وتعتبر هذه المواقع وما
عليها من المباني والمرافق موقعاً سياحياً 0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعديل حدود المواقع بإضافة أي اراض اليها على ان
يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية 0