التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- وضع خطة عامة لادارة المواقع ومرافقها واعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب- استثمار المنشات والمباني والمرافق والساحات في المواقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية 0 ?ج- التوصية للوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار الاراضي والمباني ذات الاهمية السياحية او التراثية لغايات تطويرها واستثمارها 0 ?د- وضع خطة ترويجية لتسويق المواقع لغايات استثمارها وجذب الزوار اليها وتوفير الخدمات لهم بالمستوى الذي يتفق و المعايير السياحية المعتمدة لدى الوزارة 0 هـ- تحديد بدل الخدمات المقدمة لزوار المواقع والتي يتم استيفاؤها لحساب المواقع او المستثمر 0 ?و- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع الموارد المالية للمواقع فيه على ان يتم الصرف من هذا الحساب الخاص بمقتضى تعليمات تضعها لهذه الغاية 0 ?ز- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للمواقع في استئجار او استملاك المواقع السياحية او التراثية التي تقع ضمن حدود محافظة الطفيلة وفقا لاحكام قانون الاستملاك لتطويرها ولاستخدامها حسبما تراه مناسبا للاغراض السياحية 0 ?ح- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة المواقع وصيانتها وادامة مرافقها وللاشراف على جميع الفعاليات والانشطة السياحية التي ستقام فيها وتحديد رواتبهم او مكافاتهم0 ?ط- تعيين مدير للمواقع وتحديد راتبه وحقوقه المالية 0 ?ي- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المواقع وتحديد اتعابه 0 ?ك- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالمواقع 0 ?ل- المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية التي يعدها مدير المواقع 0

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية