الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ- وضع خطة عامة لادارة المواقع ومرافقها واعداد الدراسات والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب- استثمار المنشات والمباني والمرافق والساحات في المواقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية 0
?ج- التوصية للوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار الاراضي والمباني ذات الاهمية السياحية او التراثية
لغايات تطويرها واستثمارها 0
?د- وضع خطة ترويجية لتسويق المواقع لغايات استثمارها وجذب الزوار اليها وتوفير الخدمات لهم بالمستوى الذي يتفق و
المعايير السياحية المعتمدة لدى الوزارة 0
هـ- تحديد بدل الخدمات المقدمة لزوار المواقع والتي يتم استيفاؤها لحساب المواقع او المستثمر 0
?و- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع الموارد المالية للمواقع فيه على ان يتم الصرف من هذا الحساب الخاص بمقتضى
تعليمات تضعها لهذه الغاية 0
?ز- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للمواقع في استئجار او استملاك المواقع السياحية او التراثية التي تقع
ضمن حدود محافظة الطفيلة وفقا لاحكام قانون الاستملاك لتطويرها ولاستخدامها حسبما تراه مناسبا للاغراض السياحية 0
?ح- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة المواقع وصيانتها وادامة مرافقها وللاشراف على جميع الفعاليات والانشطة
السياحية التي ستقام فيها وتحديد رواتبهم او مكافاتهم0
?ط- تعيين مدير للمواقع وتحديد راتبه وحقوقه المالية 0
?ي- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المواقع وتحديد اتعابه 0
?ك- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالمواقع 0
?ل- المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية التي يعدها مدير المواقع 0