التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- اسس استثمار المواقع بما في ذلك الساحات والمنشآت والمباني والمرافق القائمة عليها 0 ب- تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة في المواقع 0

الإحالة

المادة 8 من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية