الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة بما في ذلك ما يلي :-
?أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمــة لتنفيذهـا 0
?ب-متابعة وتقييم برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0
?ج-مناقشة التقارير السنوية للجان التنسيق واصدار تقرير موحد عن الهيئة 0
?د-اعداد الاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها لمجلس الوزراء 0
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة التي يعدها الامين العام 0
ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات والبيانات الختامية للهيئة واقرارها 0
ح- الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في الامور المتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها لقاء مكافآت يحددها من المخصصات المرصودة
في موازنة الهيئة بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية 0
ط- اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة 0
ي- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لاعمال وانشطة الهيئة 0