التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4294
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة بما في ذلك ما يلي :- ?أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمــة لتنفيذهـا 0 ?ب-متابعة وتقييم برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0 ?ج-مناقشة التقارير السنوية للجان التنسيق واصدار تقرير موحد عن الهيئة 0 ?د-اعداد الاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها لمجلس الوزراء 0 هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0 و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة التي يعدها الامين العام 0 ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات والبيانات الختامية للهيئة واقرارها 0 ح- الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في الامور المتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها لقاء مكافآت يحددها من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية 0 ط- اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة 0 ي- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لاعمال وانشطة الهيئة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية