التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5033
نُشر
28 كانون الأول 2006
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني رقم 72 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5033)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني ساري

رقم 72 لسنة 2006 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5033، نُشر في 28 كانون الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظـــام ( نظـام علاوة خطـــورة العمل لافراد الدفاع المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدفاع المدني النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة 3

تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0

المادة 4

تصرف للافراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0

المادة 5

يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام أي نظام اخر 0

المادة 6

لا يعمل بأي نص وردفي أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام علاوة خطورة العمل لافراد الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية