التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 321، ص 432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 321ص 4321 تشرين الأول 1931

يجوز لمدير الخزينة في حالات خصوصية ان يأمر بناء على تنسيب رئيس الدائرة بعدم تطبيق نظام الكفالة على اي موظف من الموظفين التاليين:- ا- الموظفين الذين يتقاضون مرتبات موظفين آخرين ويوزعونها على الاشخاص المستحقين لها. ب- الموظفين الذين يقبضون سلفات النفقات. ج- الموظفين - عدا المذكورين في الفقرة - (أ) و (ب) - الذين يكون في حوزتهم من وقت الى آخر اموال اميرية ويرى مدير الخزينة ان الظروف لا تستدعي ربطهم بكفالة.

الإحالة

المادة 3 من ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 321، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية