التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. ان وكيل رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ. اولاً تعتبر بلدية الرمثا منطقة موبوئة بمرض داء الكلب.

المادة 2

ثانياً يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية