نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 342)
المواد 2
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. ان وكيل رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ. اولاً تعتبر بلدية الرمثا منطقة موبوئة بمرض داء الكلب.
المادة 2
ثانياً
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.