التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. ان وكيل رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ. اولاً تعتبر بلدية الرمثا منطقة موبوئة بمرض داء الكلب.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 894 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية