التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 26 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2297
نُشر
1 تموز 1999
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2297)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة نفسها.

المادة 3

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية