نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 26 لسنة 1999
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4359، ص 2297
- نُشر
- 1 تموز 1999
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2297)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة
نفسها.
المادة 3
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة
او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.