التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام القانون. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون. المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. عائدات التقاعد: قسط التقاعد الشهري الذي يدفعه المشترك في الصندوق0 عائدات الضمان الاجتماعي: قسط الضمان الاجتماعي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بموجب احكام هذا النظام. الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للمشترك الذي اكمل مدة ثلاثين سنة مشتركاً في الصندوق0 التعويض: المبلغ الذي يدفعه الصندوق للمشترك الذي لايستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس0

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية