التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي توافر ما يلي:- أ-ان يكون العضو مسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة ومقيما اقامة فعلية في المملكة ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. ب-ان يقدم العضو او احد افراد عائلته حسب مقتضى الحال طلبا خطيا الى المجلس للحصول على الاعانه عند نشوء المرض او خلاله ويبدأ صرف الاعانه عند توافر اسبابها من تاريخ تقديم الطلب. ج-ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي يطلبها في الحالات الاخرى. د-ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الفنان في النقابة او بعد تاريخ اعادة تسجيله.

الإحالة

المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية