التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

أ- تعتبر المدد التالية مددا مقبولة لاغراض التقاعد شريطة ان يكون المشترك مسدداً لجميع التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق:- 1-مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية 0 2- المدة التي يقضيها في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. 3- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس لاسباب سياسية. 4- المدة التي يتعطل فيها عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس. 5-مدة عضويته في النقابة قبل سريان احكام هذا النظام. ب-تعتبر نصف مدة عضوية الفنان في كل من رابطة الفنانين الاردنيين ورابطة الموسيقيين الاردنيين قبل سريان احكام القانون مدة مقبولة للتقاعد شريطة ان يكون قد سجل عضوا في النقابة وفقا لاحكام المادة (49) من القانون وان يدفع عائدات التقاعد والضمان الاجتماعي المستحقة عليه خلال سنة من سريان احكام هذا النظام عن المدة التي يجوز احتسابها لغايات التقاعد.

الإحالة

المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية