الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002
أ- تعتبر المدد التالية مددا مقبولة لاغراض التقاعد شريطة ان يكون المشترك مسدداً لجميع التزاماته المالية المترتبة
عليه للنقابة والصندوق:-
1-مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية 0
2- المدة التي يقضيها في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
3- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس لاسباب سياسية.
4- المدة التي يتعطل فيها عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس.
5-مدة عضويته في النقابة قبل سريان احكام هذا النظام.
ب-تعتبر نصف مدة عضوية الفنان في كل من رابطة الفنانين الاردنيين ورابطة الموسيقيين الاردنيين قبل سريان احكام القانون
مدة مقبولة للتقاعد شريطة ان يكون قد سجل عضوا في النقابة وفقا لاحكام المادة (49) من القانون وان يدفع عائدات التقاعد
والضمان الاجتماعي المستحقة عليه خلال سنة من سريان احكام هذا النظام عن المدة التي يجوز احتسابها لغايات التقاعد.