التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

اذا رغب العضو المتقاعد الذي لم يكمل الخامسة والستين من عمره في الاستمرار في ممارسة المهنة فله ان يطلب من المجلس تسجيل اسمه مجدداً في سجل الاعضاء العاملين ولمره واحده شريطة مراعاة مايلي:- أ -وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه 0 ب -دفع رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك للنقابة وللصندوق وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة المعمول بها في النقابة. ج - ان لايطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجدداً في سجل الاعضاء العاملين الممارسين للمهنة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية