الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002
اذا رغب العضو المتقاعد الذي لم يكمل الخامسة والستين من عمره في الاستمرار في ممارسة المهنة فله ان يطلب من المجلس
تسجيل اسمه مجدداً في سجل الاعضاء العاملين ولمره واحده شريطة مراعاة مايلي:-
أ -وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه 0
ب -دفع رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك للنقابة وللصندوق وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة المعمول بها في النقابة.
ج - ان لايطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجدداً في سجل الاعضاء
العاملين الممارسين للمهنة.