التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

أ- يحق للعضو الذي لم يستحق التقاعد وقرر اعتزال المهنة نهائيا ، ان يطلب تعويضا مقطوعا مقداره نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات اشتراكه في الصندوق. ب-اذا رغب العضو ، الذي اعتزل المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، في العودة الى ممارستها فللمجلس وبناء على طلبه ان يقرر تجديد اشتراكه في الصندوق بعد دفع كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة مضافا اليها الفوائد القانونية.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية