التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

توزع الحقوق التقاعدية للعضـو المتوفى على افراد عائلته المعالين على النحو التالي:- أ-اذا ترك ارملة واحدة اخذت الراتب التقاعدي واذا ترك اكثر من ارملة دون ان يكون معهن أي من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. ب-اذا ترك ولدا فيأخذ الراتب التقاعدي اما اذا ترك اكثر من ولد فيوزع الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي. ج-اذا ترك احد والديه اخذ نصف الراتب التقاعدي او ترك كليهما فيوزع نصف الراتب التقاعدي عليهما بالتساوي. د-اذا ترك اختا اخذت نصف الراتب التقاعدي او ترك اخوات فيوزع نصف الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. هـ- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد او الاولاد الباقي بالتساوي بينهم. و-اذا ترك ارملة او ارامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما الربع بالتساوي بينهما واخذت الارملة او الارامل الباقي بالتساوي بينهن. ز-اذا ترك والديه او احدهما وارملة او ارامل وولدا او اولادا واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي كاملا بينهم حسب النسب التالية:- 1-الربع للارملة او الارامل بالتساوي بينهن. 2-النصف للولد او الاولاد بالتساوي بينهم. 3-الثمن للوالدين بالتساوي بينهما او الثمن لاحدهما. 4-الثمن للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن. ح-اذا توفى احد المستحقين المذكورين في الفقرة (ز) من هذه المادة او فقد حقه في الراتب التقاعدي فيوزع نصيبه على باقي المستحقين وفق النسب المقررة فيها وما زاد على ذلك يعطى الى الولد او الى الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق.

الإحالة

المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية