التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

يتوجب على كل شخص مستحق للتقاعد ما يلي:- أ-ان يقدم الى المجلس الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي يستحق بموجبها راتب التقاعد كلما طلب اليه المجلس ذلك. ب-ان يبلغ مجلس النقابة بكل ما من شأنه ان يؤثر في أي حق من الحقوق التقاعدية وللمجلس ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية:- 1-وقف صرف الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2-استرداد ما تم دفعه له من الصندوق دون وجه حق.

الإحالة

المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية