التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

أ- يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الفنانين العاملين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2-اذا تم رفع اسمه من سجل العضوية ولم يعمل على اعادة قيده وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة لاكثر من خمس سنوات. 3-اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن جنسيته الاردنية او فقدها. ب- يحق للعضو الذي حرم من حقوقه التقاعدية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها على ان يحسم منها جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه للنقابة والص

الإحالة

المادة 27 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية