الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002
أ- يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الفنانين العاملين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2-اذا تم رفع اسمه من سجل العضوية ولم يعمل على اعادة قيده وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة
لاكثر من خمس سنوات.
3-اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن جنسيته الاردنية او فقدها.
ب- يحق للعضو الذي حرم من حقوقه التقاعدية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية
التي دفعها على ان يحسم منها جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه للنقابة والص