الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002
أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته
والمصادقة عليه.
ج-يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة
وتصادق على موازنة الصندوق.
د- يختار المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب او
نائبه في حال غيابه ، اضافة الى توقيع مدير الصندوق وامين الصندوق وفي حال غيابه يوقعه امين السر.