التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والمصادقة عليه. ج-يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على موازنة الصندوق. د- يختار المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حال غيابه ، اضافة الى توقيع مدير الصندوق وامين الصندوق وفي حال غيابه يوقعه امين السر.

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية