الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002
يتم تعيين موظفي الفئة الاولى واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اما تعيين الموظفين
من الفئات الاخرى فيتم اتخاذ هذه الاجراءات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002
الإحالة
المادة 12 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1456)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.