التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت. ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الهيئة. د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية