التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي. ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز (5%) من راتبه الاساسي. ج- تصرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة. د-لا يجوز ان يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في المؤسسة المنصوص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية