التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002

أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له. ب-يقرر المدير العام شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الاعارة في أي حال على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف. ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة. د-تسري احكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

الإحالة

المادة 27 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية