التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 145616 نيسان 2002

اجازة الامومة المادة37- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية او المرضية.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (15 ) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية