التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1480
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-الامين العام. 2- مدير عام مدينة الحسين للشباب. 3- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. 4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية. 5- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 6-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 7-مدير وحدة المتابعة. 8- امين سر المجلس. 9-مدير مكتب الرئيس. ويكون كل منهم مسؤولاً امام الرئيس عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه. ب- يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مساعدي الامين العام لشؤون الاقاليم. 2-المستشارين. 3-مدير مدينة الحسن للشباب. 4-مدير مدينة الأمير محمد للشباب. 5-مدير أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. 6-مديري المديريات في مركز المجلس وفي المحافظات. 7-مدير مكتب الامين العام. ويكون كل منهم مسؤولاً امام الامين العام عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية