الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1-الامين العام.
2- مدير عام مدينة الحسين للشباب.
3- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية.
5- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
6-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
7-مدير وحدة المتابعة.
8- امين سر المجلس.
9-مدير مكتب الرئيس.
ويكون كل منهم مسؤولاً امام الرئيس عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-مساعدي الامين العام لشؤون الاقاليم.
2-المستشارين.
3-مدير مدينة الحسن للشباب.
4-مدير مدينة الأمير محمد للشباب.
5-مدير أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.
6-مديري المديريات في مركز المجلس وفي المحافظات.
7-مدير مكتب الامين العام.
ويكون كل منهم مسؤولاً امام الامين العام عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.