التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1480
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات الادارية التابعة للمجلس وتعديلها عند الحاجة. ب-تحديد الواجبات الموكولة الى مساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين في المجلس وفي المحافظات0 ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات المختلفة والتنسيق فيما بينها بما في ذلك كيفية التنسيق بين مديرية المراكز الشبابية ومديرية الشباب في المحافظات. د-وصف الوظائف في المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية