التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 149216 نيسان 2002

يلغى ( نظام ديوان الرقابـة والتفتيـش الاداري ) رقـم (55) لسنـة 1992 والتعديـلات التـي طرأت عليـه 0 على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان تتولى الوزارة استكمال اجراءات نقلهم الى الوزارات والدوائر الاخرى حسب حاجتها ، كما وتنقل موجودات الديوان الى الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية