نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1492
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1492)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يلغى ( نظام ديوان الرقابـة والتفتيـش الاداري ) رقـم (55) لسنـة 1992 والتعديـلات التـي طرأت عليـه 0 على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان تتولى …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.