التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1492
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى ( نظام ديوان الرقابـة والتفتيـش الاداري ) رقـم (55) لسنـة 1992 والتعديـلات التـي طرأت عليـه 0 على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان تتولى …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية