الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 149416 نيسان 2002
تحقيقاً لاهداف التنمية الادارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وذلك بالتعاون والتنسيق
مع الدوائر الاخرى:-
أ - رسم السياسة العامة للتنمية الادارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة وتنظيم اجهزتها 0
ج - وضع اسس الاستخدام الامثل للقوى البشرية في الوظائف العامة ووضع الخطط المتعلقة بتأهيلها وتدريبها.
د - دراسة مشروعات انظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية للدوائر وتقديم الاستشارات الادارية لها.
هـ- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها من الوظائف ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها
واعداد جدول تشكيلات الوظائف على هذا الاساس.
و- العمل على تطبيق الاساليب الادارية الحديثة لضمان حسن سير العمل في الدوائر.
ز- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر وتحديثها وتطويرها على نحو مستمر واعتماد الوسائل اللازمة لهذه الغاية.
ح- اصدار مطبوعة تعنى بشؤون التنمية الادارية.
ط- ابداء الرأي في الامور التي تحال اليها من الدوائر وتدخل ضمن اختصاصها.
ي- أي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.