التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 149416 نيسان 2002

تحقيقاً لاهداف التنمية الادارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الاخرى:- أ - رسم السياسة العامة للتنمية الادارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة وتنظيم اجهزتها 0 ج - وضع اسس الاستخدام الامثل للقوى البشرية في الوظائف العامة ووضع الخطط المتعلقة بتأهيلها وتدريبها. د - دراسة مشروعات انظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية للدوائر وتقديم الاستشارات الادارية لها. هـ- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها من الوظائف ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها واعداد جدول تشكيلات الوظائف على هذا الاساس. و- العمل على تطبيق الاساليب الادارية الحديثة لضمان حسن سير العمل في الدوائر. ز- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر وتحديثها وتطويرها على نحو مستمر واعتماد الوسائل اللازمة لهذه الغاية. ح- اصدار مطبوعة تعنى بشؤون التنمية الادارية. ط- ابداء الرأي في الامور التي تحال اليها من الدوائر وتدخل ضمن اختصاصها. ي- أي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية