التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ-يعين طالب التعيين في اي من درجات الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة0 ب- يعين طالب التعيين في أي من درجات الفئات الثانية والثالثة وفي أي من وظائف الفئة الرابعة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يكون تعيين الموظف بعقد على النحو التالي:- 1-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اذا كان راتبه الاجمالي يساوي او يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى. 2-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اذا قل عن ذلك. د- لا يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ، ويعتبر تعيين الموظف في المؤسسة من تاريخ مباشرته العمل فيها.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية