الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ-يعين طالب التعيين في اي من درجات الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية
اللجنة0
ب- يعين طالب التعيين في أي من درجات الفئات الثانية والثالثة وفي أي من وظائف الفئة الرابعة بقرار من المدير العام
بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يكون تعيين الموظف بعقد على النحو التالي:-
1-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اذا كان راتبه الاجمالي يساوي او يتجاوز
الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى.
2-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اذا قل عن ذلك.
د- لا يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ، ويعتبر تعيين الموظف في المؤسسة من تاريخ مباشرته العمل
فيها.