الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات التالية:-
أ-حاملو شهادة الدراسية الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسة.
د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة
الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس ) وحاملو (البكالوريوس
والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة
الخامسة من الدرجة الرابعة.
ي-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة
والهندسة وطب الاسنان براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة.
ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة الاولى
من الدرجة الثالثة.
ل-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري براتب السنة الاولى من الدرجة
الثالثة.
م-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى في
الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الثالثة.
ن-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في لطب
البشري براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.