التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات التالية:- أ-حاملو شهادة الدراسية الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس ) وحاملو (البكالوريوس والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ي-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ل-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. م-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الثالثة. ن-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في لطب البشري براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية