التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي يعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة في أي جهة او مؤسسة حكومية او اهلية او غيرها اذا كانت تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها ، وكانت قد اكتسبت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي يعين بموجبه. ب-1- تحتسب سنوات الخبرة سنة بسنة سواء كانت داخل المملكة او خارجها ، في القطاع العام او في القطاع الخاص ويعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين. 2- لا تحتسب مدة الخبرة العملية التي تقل عن ستة اشهر ، اما اذا زادت على هذه المدة وقلت عن اثني عشر شهراً فتحتسب المدة نصف سنة 0 ج- تحتسب الخبرة العملية التي ترفق بطلب التعيين شريطة تقديم الوثائق الثبوتية لذلك قبل صدور قرار التعيين ولا تحتسب أي خبرة لم ترد في الطلب.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية